skip to main |
skip to sidebar
لا يلزم الحائض أن تنزع ثوبها الذي حاضت فيه ، ولا أن تغسله إذا لم يصبه دم الحيض ،
فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها :" أنه ما كان لإحدانا – أي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم – إلا ثوب واحد تحيض فيه ".( أخرجه أبو داود في السنن – عون المعبود – 2/22- 23).
أما إذا أصاب الثوب دم الحيض فإن كان يسيرًا يجوز إزالته بأن تبله أي موضع الدم فقط ثم تدلكه حتى يزول ، أما إن كان كثيرًا فلابد من غسله وإذا بقي فيه بعد غسله أثر صفرة لا يضر.
الدليل : عن أسماءٍ بنت أبي بكرٍ - رضي الله عنهما ، قالت : جاءت امرأة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم - ، وقالت : " أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – تحتّه ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تصل فيه " ، وفي رواية أخرى عن أسماء أنها قالت : " جاءت امرأة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب ، كيف تصنع؟ قال : تحتّهُ ، ثم تقرصه بالماء ، وتنضحه ، وتصلي فيه ".( أخرجه البخاري في صحيحه – مع فتح الباري – 1/331– 410).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسارٍ قالت : يا رسول الله ، ليس لي إلا ثوبٍ واحد ، وأنا أحيض فيه ، قال : فإذا طهرت ، فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت : يا رسول الله ، إن لم يخرج أثره؟ قال : يكفيك الماء ولا يضرك أثره ".( أخرجه أبو داود في السنن – عون المعبود – 2/26- 27).
0 التعليقات:
إرسال تعليق
ضع تعليقك هنا